الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
40
شرح كفاية الأصول
بين البدار و الإتيان بعملين : « العمل الاضطراري في هذا الحال ، و العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار » ، أو « 1 » الانتظار و الاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار . و فى الصورة الثانية « 2 » يجزى البدار « 3 » و يستحبّ الإعادة بعد طروّ الاختيار . هذا كلّه فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الأنحاء ، و « 4 » أمّا ما وقع « 5 » عليه فظاهر إطلاق دليله ، مثل قوله تعالى : فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً * « 6 » و قوله عليه السّلام : « التراب أحد الطهورين » « 7 » و « يكفيك عشر سنين » « 8 » ، هو الإجزاء « 9 » و عدم وجوب الإعادة أو القضاء ، و لا بدّ في ايجاب الإتيان به « 10 » ثانيا من دلالة دليل بالخصوص . و بالجملة : فالمتبع هو الإطلاق لو كان « 11 » ، و إلّا « 12 » فالأصل ، و هو « 13 » يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة ، لكونه « 14 » شكّا في أصل التكليف ، و كذا « 15 » عن إيجاب القضاء بطريق أولى . نعم لو دلّ دليله « 16 » على أنّ سببه فوت الواقع ، و لو لم يكن هو « 17 » فريضة ، كان القضاء واجبا عليه « 18 » ، لتحقّق سببه ، و إن أتى بالغرض ، لكنّه « 19 » مجرّد الفرض .
--> ( 1 ) . عدل « بدار » . ( 2 ) . يعنى قسم چهارم . ( 3 ) . خ . ل : « و فى الصورة الثانية يتعيّن عليه استحباب البدار و إعادته » ، « و فى الصورة الثانية البدار و يستحبّ الإعادة » ، و « يتعيّن عليه البدار و يستحبّ الإعادة » ( نسخهء مرحوم رشتى ) . ( 4 ) . بحث اثباتى . ( 5 ) . أى : وقع التكليف الاضطراري . ( 6 ) . النساء : 43 / المائدة : 6 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 196 ، باب التيمّم و أحكامه / الكافى ، ج 3 ، ص 64 ، باب الوقت الّذى يوجب التيمّم . ( 8 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 194 ، الحديث 35 ، التيمّم و أحكامه . ( 9 ) . « هو الإجزاء » در محلّ رفع ، خبر براى « ظاهر » . ( 10 ) . أى : المأمور به بالأمر الاضطرارى . ( 11 ) . أى : لو وجد و حصل . ( 12 ) . أى : و إن لم يكن . ( 13 ) . أى : الأصل . ( 14 ) . أى : الشكّ فى وجوب الإعادة . ( 15 ) . أى : و كذا يقتضى الأصل البراءة عن ايجاب الإعادة . ( 16 ) . أى : القضاء . ( 17 ) . أى : الواقع الفائت . ( 18 ) . أى : المكلّف . ( 19 ) . يعنى اينكه دليل قضاء دلالت كند كه سبب قضاء ، فوت واقع است .